الشيخ محمد النهاوندي
466
نفحات الرحمن في تفسير القرآن
عن ( العيّاشي ) عن الرّضا عليه السّلام في رواية : « أنّ أجل الإيلاء أربعة أشهر بعد ما يأتيان السّلطان » « 1 » . وعن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : « أيّما رجل آلى من امرأته - والإيلاء : أن يقول : واللّه لا أجامعك كذا وكذا ، واللّه لاغيضنّك ، ثمّ يغاضبها - فإنّه يتربص بها أربعة أشهر ، ثمّ يؤخذ بعد الأربعة الأشهر فيوقف فإذا فاء - وهو أن يصالح أهله - فإنّ اللّه غفور رحيم ، وإن لم يفئ أجبر على الطّلاق ، ولا يقع بينهما طلاق حتّى يوقف » « 2 » . وعنه عليه السّلام قال : « كان أمير المؤمنين عليه السّلام يجعل له حظيرة من قصب ويحبسه « 3 » فيها ، ويمنعه من الطّعام والشّراب حتّى يطلّق » « 4 » . وعنه عليه السّلام في المولى : « إمّا أن يفيئ أو يطلّق ، فإن قبل وإلّا ضربت عنقه » « 5 » . وعن الباقر عليه السّلام في رواية قال : « لا يكون إيلاء حتّى يحلف على أكثر من أربعة أشهر » « 6 » . وعن الصادق عليه السّلام في رواية : « لا إيلاء « 7 » حتّى يدخل بها » « 8 » . وعن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن الرّجل يؤلي من أمته ؟ فقال : « لا ، كيف يؤلي وليس لها طلاق ؟ ! » « 9 » . [ سورة البقرة ( 2 ) : آية 228 ] وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ( 228 ) ثمّ لمّا ذكر اللّه سبحانه الطّلاق ، تعرّض لبيان بعض أحكامه بقوله : وَالْمُطَلَّقاتُ من النّساء الحرائر المدخول بهنّ ، غير الحاملات إذا كنّ ذوات أقراء يَتَرَبَّصْنَ وينتظرن بِأَنْفُسِهِنَّ بأن يحملنها على ترك التّزويج ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وهي الأطهار عندنا . عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « الأقراء هي الأطهار » « 10 » .
--> ( 1 ) . تفسير العياشي 1 : 227 / 450 . ( 2 ) . الكافي 6 : 130 / 2 . ( 3 ) . في النسخة : يحفر له حفيرة من قصب ويجعله . ( 4 ) . الكافي 6 : 133 / 10 . ( 5 ) . الكافي 6 : 133 / 11 . ( 6 ) . التهذيب 8 : 6 / 12 ، الاستبصار 3 : 253 / 907 . ( 7 ) . في الكافي : لا يقع الإيلاء . ( 8 ) . الكافي 6 : 134 / 2 . ( 9 ) . قرب الإسناد : 363 / 1299 . ( 10 ) . الكافي 6 : 89 / 4 .